السيد موسى الشبيري الزنجاني
6241
كتاب النكاح ( فارسى )
لا أرثك . . . » « 1 » 4 - عن عمر بن حنظلة قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة فقال . . . و ليس بينهما ميراث » « 2 » 5 - المقنع : و لا ميراث بينهما اذا مات واحد منهما فى ذلك الاجل » « 3 » 6 - عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السلام قال : تقول لا وارثة و لا موروثة . 7 - عن ابن ابى نصر عن ثعلبه قال : تقول أن لا ترثين و لا أرثك » 8 - در ضمن مباحثهاى كه مؤمن طاق ( كنيه او « أبو جعفر » است ) با ابو حنيفه داشته است ابو حنيفه به او مىگويد : « و آية الميراث ايضاً تنطق بنسخ المتعة ، فقال أبو جعفر ( مؤمن طاق ) قد ثبت النكاح به غير ميراث . . . » « 4 » . كه حاصل جواب مؤمن طاق اين است كه نكاح متعه نيز همانند بعضى از موارد ديگر - كه در روايت ذكر شده است - استثناءً از حكم ارث ازواج خارج است . ادامه بحث در جلسه آينده دنبال خواهد شد . ان شاء الله « * و السلام * »
--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة ، ج 26 ، ص 81 ، باب شروط المتعة ، ح 3 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة ، ج 26 ، ص 100 ، باب عدم ثبوت الميراث ، ح 3 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة ، ج 26 ، ص 100 ، باب عدم ثبوت الميراث ، ح 2 . ( 4 ) - الكافى ، ج 5 / 450 .